زالت النجاسة به طهر المحل قطعا ، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير. ولو أجرى الماء القليل عليه ، فإن كان في آخر العضو فكذلك ، وإلّا فالوجه عدمه ؛ لانفعاله بالنجاسة) (١) انتهى.
وقد اورد على العبارة المذكورة مناقشات ليس في التعرض لها كثير فائدة. إلّا إنّ المحقق الشيخ علي بعد أن نقلها في (شرح القواعد) قال : (والتحقيق أن محل الطهارة إن لم تشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائها في جميع الصور ، ولا حاجة إلى التقيّد بما [ذكره] (٢) ، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال. وإن اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة ؛ لفقد الشرط. والشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط ، فالمصير إليه هو الوجه) (٣) انتهى.
وأنت خبير بأن غاية ما اعتمد عليه في هذا المقام هو مجرّد الشهرة ، ولا يخفى ما فيه من المجازفة.
ويمكن أن يستدل على ما ذكره الأصحاب من الاشتراط بما ورد في روايات الغسل من الأمر بإزالة النجاسة أولا ، كقوله عليهالسلام في صحيحة ابن حكيم : «ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك» (٤) الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : «ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه» (٥).
وقوله في صحيحة محمّد بن مسلم : «ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصب على رأسك
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٠٩.
(٢) من المصدر ، وفي النسختين : ذكروه.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٨٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٢٧ ، ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٤٦ ، أبواب الجنابة ، ب ٣٤ ، ح ١.