قال : (والنهي يدلّ على الفساد .. فيبقى في عهدة التكليف .. لعدم الإتيان بالمأمور به). ثمّ قال : (لا يقال : هذا لا يدلّ على المطلوب لاختصاصه بالعالم ؛ فإن النهي مختص به ؛ لأنّا نقول : لا نسلّم الاختصاص ؛ فإنّه إذا كان نجسا لم يكن مطهّرا لغيره) (١).
ثمّ استدل أيضا بما رواه معاوية في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة» (٢) ، وقال : (وهذا مطلق ، سواء سبقه العلم أم لا) (٣).
وقال الشهيد في (الذكرى) : (يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة مطلقا ؛ لعدم التقرب بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلّاه ولو خرج الوقت ؛ لبقاء الحدث ، وعموم «من فاتته صلاة فليقضها» (٤) يقتضي وجوب القضاء (٥)) (٦) انتهى.
هذا ما وقفت عليه ممّا حضرني من كلامهم ، والذي يقتضيه النظر في الأدلة الشرعية والأخذ بما يستفاد منها من الضوابط المرعيّة والقواعد الكليّة هو وجوب الإعادة على العالم والناسي مطلقا ، وعدم وجوب الإعادة على الجاهل مطلقا ، لا في الوقت ولا في خارجه.
أمّا الأول ، فلما ذكره العلّامة في (المختلف) من الروايات ، ومثلها غيرها أيضا مما هو مذكور في مظانه ، ممّا يدلّ على ذلك بعمومه.
ويدل على خصوص ما نحن فيه موثّقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٧٧ ، ٧٨ / المسألة : ٤١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٣ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٤ ، ح ١٠.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٧٨ / المسألة : ٤١.
(٤) عوالي اللآلي ٣ : ١٠٧ / ١٥٠.
(٥) وعموم .. القضاء ، ليس في المصدر.
(٦) ذكرى الشيعة ١ : ١١٠.