طريق مريم عليهاالسلام ، وكذلك الحقنا بذراري النبي صلىاللهعليهوآله من قبل امّنا فاطمة الزهراء عليهاالسلام (١)» (٢) الحديث.
وحينئذ ، فإذا كان التعبير عن مستحقّي الخمس في الأخبار إنما وقع بأمثال هذه الألفاظ التي لا إشكال في دخول المنتسب بالامّ إليه ـ صلوات الله عليه وآله ـ فيها ؛ فإنه لا مجال لنزاع القوم في هذه المسألة باعتبار عدم صدق البنوّة على من انتسب إلى هاشم بالامّ ؛ لأن علة النسبة إلى هاشم لم نقف عليه إلّا في المرسلة المتقدمة حيث قال فيها : «وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله فقال (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (٣) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ؛ الذكر منهم والانثى».
إلى أن قال : «ومن كانت امّه من بني هاشم» إلى آخر ما تقدم ، وكذا في رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» (٤).
والثاني منهما لا صراحة فيه في المنع ممّا ندّعيه ؛ لأن النسبة إلى هاشم تصدق بكونه من الذرية ، وهي حاصلة بالانتساب إليه بالامّ كما عرفت. فلم تبق إلّا المرسلة المتقدّمة ، وموضع المنافاة فيها ـ وهو الصريح في المنافاة ـ إنما هو في قوله : «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له» إلى آخره. وإلّا فتفسيرهم بالقرابة وأنهم بنو عبد المطلب لا صراحة فيه : أما أولا ، فإن ظاهر قوله : القرابة «الذين ذكرهم الله بقوله (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، وسائل الشيعة ٩ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، أبواب المستحقين للزكاة ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٣) الشعراء : ٢١٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، وسائل الشيعة ٩ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، أبواب المستحقين للزكاة ، ب ٣٣ ، ح ١.