سيّما بناء على ما قدّمه من أنّهم عليهمالسلام يعلّلون المكروهات بعلل منفّرة للزجر عنها كالمحرمات.
وقد عرفت من كلام مشايخنا المتقدّم نقله في صدر المسألة ما هو صريح في ما ذكرناه ونصّ في ما سطرناه ، ولكنه ـ سلّمه الله تعالى ـ أجرى قلمه في هذا المجال على سبيل الاستعجال من غير اعطاء التأمّل حقه في صحة أو إبطال ، فلزمه ما لزمه من الإشكال.
ومن الأخبار الآمرة بالاحتياط زيادة على هذا الخبر قولهم عليهمالسلام : «ليس بناكب عن الصراط من عمل بالاحتياط» (١). وقولهم عليهمالسلام : «احتط لدينك» (٢).
ولخصوص النكاح قول الصادق عليهالسلام في رواية شعيب الحداد : «هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّجها» (٣).
وقوله عليهالسلام في رواية العلاء بن سيابة المرويّة في (الفقيه) في امرأة وكلت رجلا أن يزوّجها : «إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه. وهو فرج ، ومنه يكون الولد» (٤).
وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله في حديث مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٥).
__________________
(١) ذكره زين الدين الميسي في إجازته لولده ، انظر بحار الأنوار ١٠٥ : ١٢٩ ، وذكره الشيخ محمود بن محمد الأهمالي في إجازته للسيد الأمير معين الدين ابن شاه أبي تراب ، انظر بحار الأنوار ١٠٥ : ١٨٧ ، ولم يورداه على انه حديث.
(٢) الأمالي (الطوسي) : ١١٠ / ١٦٨ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٦ ، وفيهما : فاحتط ، بدل : احتط.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ٢ ، وفيهما : زياد ، بدل : مسعدة.