لمخالفة ما دلّا عليه لمقتضى الاصول. ويؤيّد ذلك ما دلّت عليه رواية عنبسة (١) ، فإنّه نظير ما دلّت عليه صحيحة جميل (٢) ، ولا سيّما بالنسبة إلى العقد على الخمس دفعة ، فإنّها دلّت على أنّه يختار أيّتهن شاء. ورواية عنبسة دلّت على صحّة عقد المتقدّمة في الذكر خاصّة وبطلان عقد المتأخّرة.
وكون العقد في الصحيحة المشار إليها على الخمس دفعة ، وفي رواية عنبسة إنّما هو على الرابعة والخامسة خاصّة لا يصلح وجها للفرق بين الخبرين ، ولا يوجب المغايرة بين الحكمين ؛ لأن الكلام في حصول الإبطال للعقد وعدمه بضمّ الخامسة في العقد سواء ضمّت إلى الأربع أو لواحدة منهن.
ولا يخفى أن رواية محمّد بن قيس (٣) ورواية عنبسة (٤) وصحيحة زرارة المذكورات أوفق بمقتضى الاصول من ذينك الخبرين.
وبالجملة ، فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال الموجب لسلوك جادّة الاحتياط على كلّ حال. وعلى ذلك يتفرّع القول في الجمع بين الفاطميّتين ، والاحتياط هو طلاق الثانية من الاختين والفاطميّتين لو تأخّر عقدها ، وإن كان الأقرب بطلان العقد من أصله.
وكذا الأحوط أيضا بطلان العقد على الجميع دفعة وإن كان العمل بصحيحة جميل لا يخلو من قرب.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ ، تهذيب الأحكام ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٨ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٥ ، ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٣ ، باب الجمع بين الاختين ، الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ، ح ١.
(٤) فإن حكمه في رواية عنبسة ببطلان العقد المتأخر في الذكر يوجب بطلان عقدها أيضا لو عقد عليها ثانيا بعد تمام عقد الاولى ، وهذا هو الموافق لمقتضى الاصول والتعليل المقبول في المسألة. منه رحمهالله (هامش «ح»).