أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيد عليه ، فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة.
ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت ، وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقى للكلمة.
أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث ، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع.
وبعد ، فإنا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى ، لأن الذي يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير ، وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفا من سورة البقرة ، كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من قانونها والتي تحث على إنظار المعسر أو على ترك الدين له ـ تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته باليمين ، إذ تأذن للغنىّ بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟.
إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلا وأشد صرامة ، فإن الرسول صلوات الله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكريم ، ولم يكتف بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء في اللعن والإجرام ، بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الحرمة الأصلية.
والطريف في أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة