والنماء من المساكن. وكذا الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها عدا ما تقدّم (١).
ونقل عن «التذكرة» مثل ذلك (٢) ، والدليل واضح ، إذ الأصل عدمها ، مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعة وغيرها.
قوله : (وللشيخ). إلى آخره.
في «الذخيرة» : يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ رحمهالله (٣) ، ومستنده غير واضح ، وقد مرّ من الأخبار (٤) ما يدلّ على أنّه لا زكاة في الحلي» (٥).
أقول : مرّ في صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه (٦) ، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم؟ وما دلّ على نفي الزكاة في الحلّي ظاهره نفي وجوب الزكاة عن الحلّي المتعارفة لا المحرمة.
نعم ؛ ظاهرها عدم استحباب الزكاة بالمعنى المتعارف ، لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارها ، كما صرّح به في «الفقيه» (٧).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥١٠ ط. ق.
(٢) نقل عنها في ذخيرة المعاد : ٤٥١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٣ المسألة ١٦١.
(٣) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٥١.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ١.