الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» (١).
وأجاب عمّا في رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام من قوله : «ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى من زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس» (٢) بأنّه عليهالسلام قال : «وليس على جميع غلّاته زكاة».
ونحن لا نقول على جميع غلّاته زكاة ، وإنّما يجب على الغلّات الأربعة ، وإنّما خصّ اليتامى بهذا ، لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في أموال اليتامى ، فلأجل ذلك خصّوا بالذكر (٣) ، انتهى.
وفيه من البعد ، وشدّة المخالفة للظاهرة ما لا يخفى ، وبالجملة ؛ مرّ التحقيق فلاحظ.
فالأظهر حمل ما يظهر منه الوجوب على التقيّة ، لأنّ العامّة وفقهاءهم اتّفقوا على الوجوب ، كما قاله في «المنتهى» (٤) ، فما ظنّك بالحكّام ، وسيّما السلاطين منهم.
ومرّ رواية مروان بن مسلم عن أبي الحسن عليهالسلام وفيها : «كان أبي عليهالسلام يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» (٥).
وعمّال السلاطين كانوا يأخذون زكاة الغلّات في أزمنتهم ، كما لا يخفى ، وظهر
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ٢ / ٣١ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩ الحديث ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ ذيل الحديث ٧٣.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٣.