قوله : (لا يضم). إلى آخره.
ما ذكر كلّه واضح الدليل ، بل إجماعي عند الشيعة ، كما ذكره ، لو لم نقل بأنّه ضروري مذهب الشيعة.
قوله : (أو أدرك). إلى آخره.
أقول : فإن بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمّ يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر ، وإن كان دون النصاب ، يتربّص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا فيؤخذ منه ، ثمّ من الباقي ، ونقل في «التذكرة» إجماع المسلمين عليه (١).
أقول : هذا فيما يطلع في السنة مرّة ، وأمّا ما يطلع مرّتين ، فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل كالأوّل أو لا؟ المشهور بين الأصحاب الضمّ ، لكونهما ثمرة سنة واحدة كالأوّل ، وعن «المبسوط» : عدم الضمّ ، محتجّا بكونهما ، في حكم ثمرة سنتين (٢) ، وله الأصل أيضا.
قوله : (أو في الصنف). إلى آخره.
كون المعز والضأن صنفين من الغنم ، والجاموس والبقر صنفين من مطلق البقرة ، والعراب والبخاتي صنفين من الابل ، لا تأمّل فيه عند الفقهاء ، وفي «التذكرة» و «المنتهى» : أنّه لا نعرف فيه خلافا (٣).
وفي «الذخيرة» ويدلّ عليه إطلاق اسم الإبل والبقر والغنم على الجميع لغة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦١ المسألة ٩٤.
(٢) المبسوط : ١ / ٢١٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٧٧ المسألة ٤٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨٨ و ٤٨٩ ط. ق.