وفي «الذخيرة» بعد ما ذكر هذا السؤال والجواب من المحقّق في درسه ، قال : هذا محصّل ما ذكروه ، ولكن في عدمه سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربع مائة نظر ، لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع.
ومقتضى الإشاعة توزيع التالف على المجموع ، وإن كان الزائد عن النصاب يكون عفوا ، ولا منافاة بين الأمرين في عدم سقوط شيء في الصورة المذكورة ، والسقوط في الأربع مائة بعد ، ومخالفة للاعتبار ، لكن أمثال هذه الامور بمعزل عن التأثير في إثبات الأحكام الشرعيّة.
وذكر بعض الأصحاب في سياق تحرير الفائدة ، أنّه لو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة ، سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء الشاة ، إن لم يجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب ، وإلّا كان الساقط منه جزء [من خمسة وسبعين وربع] ربع جزء.
ثمّ قال : وفيه نظر ، إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزءا من الفريضة ، كانت الواحدة مثل الزائد عليها في عدم سقوط شيء من الفريضة عند التلف ، كما ذكر هناك.
مع أنّ احتمال خروجها عن النصاب هاهنا لا وجه له.
ولا يخفى ؛ أنّ الفائدة الاولى لا تتم بدون تفريع الثانية عليها ، فجعلها فائدتين غير مناسب (١) ، انتهى.
قوله : (الأكثر نعم).
أقول : للعمومات والإطلاقات ، مثل قولهم عليهمالسلام في صحيحة الفضلاء : وكلّ
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٣٥ و ٤٣٦.