قوله : (يشترط). إلى آخره.
لا شكّ في كونه إجماعيّا بالإجماع الواقعي ، والأخبار فيه متواترة ، مثل صحيحة بريد العجلي أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته. إلى أن قال ـ : قال عليهالسلام : «كلّ عمل عمله [وهو] في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها لأنّها لأهل الولاية» (١).
وصحيحة الفضلاء زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة. إلى أن قالا : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية» (٢).
وصحيحة ابن أذينة مثلها (٣) ، وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام وسأله عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : «[لا] ، ولا زكاة الفطرة» (٤).
وصحيحة علي بن بلال أنّه كتب إليه : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب «لا تعطه إلّا لأصحابك» (٥).
وصحيحة ضريس أنّ المدائني سأل الباقر عليهالسلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٩ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧١ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٧ الحديث ١١٨٧٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الحديث ١١٨٨٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٣ الحديث ١٤٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٣ مع اختلاف يسير.