وروى في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : «نعم ، ومن أحقّ من أبيه» (١)؟!
فظهر منهما أنّهم أحقّ بها من غيرهم ، كما يظهر من غيرها أيضا ، كما مرّ.
قوله : (وفي جواز). إلى آخره.
قد عرفت ما فيه أيضا مشروحا ، وكذلك الحال في قوله : ويحتمل المنع وكذا في قوله : (ولو امتنع). إلى آخره (٢).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٥٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٩٨ ـ ٥٠٤ من هذا الكتاب.