المكاتبتين الصحيحتين : جواز إعطاء الدرهم والثلاثة حين سئل عنه (١) ، ولعلّه أقوى ، ولا سيّما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ، والعلّامة نزل ذلك على الاستحباب وادّعى الإجماع عليه (٢) ، لكن ظاهر الأكثر ؛ بل صريح «المعتبر» ينادي بأنّه على الوجوب (٣).
ولا حدّ للأكثر إجماعا ، فخير الصدقة ما أبقت غنى ، وفي الصحيح : «أعطه من الزكاة حتّى تغنيه» (٤).
وفي الموثّق : «إذا أطعيته فأغنه» (٥) والمعتبر في معناهما مستفيضة (٦).
وقيل : لا يعطي ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتمّ به كفايته (٧) ، وهو شاذّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٦ و ٢٥٨ الحديث ١١٩٦٥ و ١١٩٦٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٤٠ المسألة ٢٥١.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٩ الحديث ١١٩٧٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٩ الحديث ١١٩٧٣ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٧) الظاهر من «المنتهى» : تحقّق الخلاف في غير ذي الكسب من أصناف الفقراء أيضا ، مع أنّه ادّعى الإجماع في موضع آخر منه على جواز إعطاء الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، والأظهر أنّ الخلاف مختصّ به ، كما يستفاد من عباراتهم ، [لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥١٨ و ٥٢٨ ط. ق].
واستحسن في «البيان» عدم جواز إعطاء الزيادة ، قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب ، [لاحظ! البيان : ٣١١].
وفيه ؛ أنّ هذا الحمل يتوقّف على وجود المعارض وليس ، وما في الصحيح : «ويأخذ البقيّة من الزكاة» [وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٣] ، غير صريح في المنع من الزيادة ، مع أنّ مورد الرواية من له مال يتّجر به وعجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه ، «منه رحمهالله».