قوله : (كما في الخبر). إلى آخره.
لا دلالة فيه أصلا ، إذ صدقة الحضري في الحضري لا يستلزم أن يكون في بلد المال ، إذ كلّ حضري يكون يكفي ، فهو ظاهر في خلافه ، دالّ على الخلاف سيّما بملاحظة ما ذكر فيها بعده ، فإنّه عليهالسلام قال بعد ذلك : «ولا يقسّمها بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت» (١) فتدبّر!
ولم يظهر منه إلّا أولويّة صرف زكاة من هو من الحضريين فيمن هو من الحضريين ، وزكاة من هو بدويّ فيمن هو بدويّ.
بل ورد : «لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين» (٢) ، والخبر الذي ذكره أيضا صحيحة زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليهالسلام (٣).
نعم ؛ يدلّ عليه أنّ فيه الأمن عن الخطر والتغرّر بها ، والحفظ عن التلف ، والخلاص عن احتمال تضييع المال ، فإنّ تضييعه منهيّ عنه ، كما لا يخفى ، وأنّ فيه الخروج عن الخلاف الآتي ، وأنّ ذلك يظهر من التأمّل في الأخبار الآتية ، مضافا إلى أنّ أعين فقراء كلّ موضع ممدودة إلى أموال ذلك الموضع ، فجعلهم مأيوسين عنها مكروه كراهة شديدة.
بل ربّما كان محظورا إن لم يقم مقامه شيء ، لأنّ الزكاة قوت مقرّر من الله للفقراء ، كما عرفت ، فتأمّل!
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٦ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٥ الحديث ١١٩٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٤ الحديث ١٢٠٣١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٣ الحديث ٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٤ الحديث ١٢٠٣٢.