وأمّا على الساعي ؛ فلعلّه أيضا كذلك ، مع أنّ الظاهر ممّا ورد من بعث أمير المؤمنين عليهالسلام المصدّق عدم الوجوب ، لاشتماله على آداب كثيرة وليس فيه ذلك (١).
وأمّا على المستحقّ فلم يقل أحد بالوجوب ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه (٢) ، مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ، وفي الأعصار والأمصار اتّفقوا على عدم القول بالوجوب ، وكذا عدم العمل عليه ، ولم يشر إليه في خبر من الأخبار.
ويجوز الدعاء بلفظ الصلاة ، كما ورد في الآية (٣) وبغيره ، والقول بتعيّن لفظ الصلاة ضعيف (٤) ، وفي «التذكرة» : أنّه ينبغي أن يقال في الدعاء : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك الله لك فيما أبقيت (٥).
قوله : (ويكره).
الظاهر عدم الخلاف ، بل في «المنتهى» أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ، واستدلّ له بأنّ الزكاة طهارة للمال ، فيكره له شراء طهوره ، وبأنّه ربّما يستحي الفقير فيترك المماكسة ، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربّما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها (٦).
أقول : هذه الوجوه صالحة لكونها علّة للكراهة ، لما فيها من المسامحة مع أنّه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
(٢) الروضة البهية : ٢ / ٥٧ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٦٧.
(٣) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٤) لاحظ! التنقيح الرائع : ١ / ٣٢٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٦١ المسألة ٢٧٣.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٣١ ط. ق.