لشيء ، فضلا عن مالكيّة قوت مجموع السنة.
هذا على القول بأنّه لا يملك ، كما هو المشهور المعروف عند العامّة (١) ، لو لم نقل بأنّه كذلك أيضا عند الخاصّة.
وعلى القول بمالكيّته كيف يكون مالكا قوت سنته والفطرة ، ومع ذلك يكاتب مولاه في عتق نفسه؟ فأمّا الإنكار على احتمال عدم جواز شهادته والتعجّب منه ، فلما ذكرناه ، مضافا إلى أنّ العاقل كيف يجوّز عدم الاعتماد والوثوق بشهادة المملوك من جهة عدم قول المولى : أعتقتك؟ وحصول الوثوق بمجرّد القول المزبور!
ولعلّه ممّا ذكرنا لم يوافق المشهور ، بل ولا أحد ، منهم الصدوق في وجوب الفطرة على المكاتب ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في أنّ فطرة المملوك على مولاه الشامل للمقام (٢).
وخصوص ما رواه في «الكافي» عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه» (٣).
وقال الصدوق في «الأمالي» : من دين الإماميّة أنّ من كان له مملوك مسلم أو ذمّي فليدفع فطرته (٤) ، ولم يستبن المقام أصلا ، وسيجيء تمام الكلام إن شاء الله.
قوله : (وأسقطها). إلى آخره.
سيجيء التحقيق فيه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٤ / ١٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الكافي : ٤ / ١٧٤ الحديث ٢٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٠ الحديث ١٢١٤٧ مع اختلاف يسير.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٧.