قوله : (بأن يكون). إلى آخره.
في «الذخيرة» قال : نصّ على ذلك المحقّق في «المعتبر» (١).
قوله : (بالنصّ والإجماع).
أمّا الإجماع ؛ فقد ادّعاه الفاضلان (٢) ، وأمّا النصّ ؛ فهو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا» ، روى هذا الصحيح المحمّدون الثلاث رحمهالله (٣).
وقوله عليهالسلام : «قد خرج الشهر» يظهر منه أنّ من أدرك الشهر يجب عليه ، وأنّ المعتبر في الوجوب عنه هو هذا ، فعلى هذا لو تولّد بعد رؤية الهلال قبل غروب الشمس يجب عنه ، ولذا نصّ المحقّق (٤) على ما ذكرنا عنه ، وإن كان كلامهم أنّه يدرك الهلال ، بأن يكون قبله بقدر يدرك أوّل الهلال.
قال في «التهذيب» ـ بعد ذكر الصحيح المذكور ـ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم ، وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب (٥).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٣ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١١.
(٢) المعتبر : ٢ / ٦٠٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٧٦ المسألة ٢٨٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٧٣.
(٣) الكافي : ٤ / ١٧٢ الحديث ١٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٥٠٠ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٢ الحديث ١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.
(٤) المعتبر : ٢ / ٦١١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٢ ذيل الحديث ١٩٨.