واستضعفه الشهيد في «البيان» بأنّ العيلولة والنفقة إنّما تسقط مع تحمّلها وأدائها لا مطلقا (١) ، وهو الأقوى.
وفي «المختلف» أنّ التحقيق أنّ الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة ، وإنّما يتحمّلها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل (٢).
وفي «البيان» ظاهر الأصحاب وجوبها على الزوج أصالة (٣) ، مع يساره لا مطلقا ، فنفي في الزوجة أصالة مع إعساره للعمومات السالمة عن المعارض.
قوله : (ولو أعالت). إلى آخره.
قد عرفت الحال ووقوع الخلاف والاستشكال في الصورتين ، وأنّه بملاحظة العمومات وسلامتها عن المعارض ، يرتفع الإشكال في الصورتين من دون تفاوت ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) البيان : ٣٣١.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٧٨.
(٣) البيان : ٣٣١.