أنّ العرف مقدّم على اللغة على ما حقّق.
وثانيهما : ورود الرواية بوجوبها في العنب ، إذا بلغ خمسة أو ساق زبيبا (١) ، وهي صحيحة سليمان عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا» (٢).
وصحيحة سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة. إلى أن قال : و [هل] على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» (٣).
ويدلّ عليه أيضا ما ورد في الخرص ، مثل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المعافأرة وأمّ جعرور : «لا تخرصوا لهما ، ولا تأتوا منه بشيء» (٤) ، فإنّ الخرص متعارف في كونه قبل يبس الثمر ، وكذا ما روى عنه عليهالسلام من طريق العامّة : إنّه عليهالسلام كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم (٥).
قال جدّي رحمهالله : الظاهر أنّ الخرص في صحيحة سعد بن سعد ، لأجل معرفة النصاب حال كونه زبيبا ، يعني البلوغ خمسة أو ساق على فرض صيرورته زبيبا (٦).
وكصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في قوله الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا) (٧) الآية. إلى أن قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا امر بالنخل أن يزكّى
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٧ الحديث ١١٧٧٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الحديث ١١٧٧٢.
(٤) الكافي : ٤ / ٤٨ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٥ الحديث ١١٨٤٨ مع اختلاف يسير.
(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٢ الحديث ١٨١٩ ، سنن الترمذي : ٣ / ٣٦ الحديث ٦٤٤.
(٦) لوامع صاحبقراني : ٥ / ٥٣٤.
(٧) البقرة (٢) : ٢٦٧.