والمعتبرة ، والإجماع المنقول.
مع أنّ صريح الخبر أنّ الذي لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.
مع أنّ حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن والأقط ، فيه ما فيه ، سيّما والخبر مقيّد بعدم التمكّن من الفطرة دون الصحيح.
وبالجملة ، هما شاذّان لم يقل أحد بمضمونهما ، فيجب طرحهما ، لما ورد منهم عليهمالسلام من الأمر بترك الشاذّ (١).
هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار والإجماع ، وحمل الخبر على كون ذلك من باب القيمة ممكن وهو أولى ، وأمّا الصحيح فالحمل على التوهّم أولى.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.