الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّه يأثم به (١) ، للصحيح : قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه» (٢). وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله.
ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد ، للصحيح : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها» (٣).
وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها فقد برئ من ضمانها ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤) ، وفي معناهما غيرهما (٥).
والعزل أن تعيّنها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل (٦) ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، لخبرين السابقين ، ولأنّها موقّت فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت.
وقيل : بل يقضي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف (٧) ، والحلّي هي أداء دائما (٨).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥٤ ، ٣٥٦ و ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٤ و ١٢٢٢٨.
(٦) المقنعة : ٢٤٩ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المقنع : ٢١٢ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٧٥.
(٧) إيضاح الفوائد : ١ / ٢١٣ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.
(٨) السرائر : ١ / ٤٦٩ و ٤٧٠.