قوله : (تجب). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووافقهم من القدماء الشيخ ، وابن حمزة ، وابن إدريس (١) ، وعن ابن الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، أنّ أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢).
حجّة هؤلاء ؛ أنّ الوجوب في يوم العيد يقيني ، وقبله مشكوك فيه ، فينفي بالأصل.
وما رواه الشيخ عن العيص بن القاسم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : عن الفطرة؟ فقال : «قبل الصلاة يوم الفطر» قلت : فإن بقي منها شيء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس ، نحن نعطي عيالنا ثمّ يبقى فنقسّمه» (٣).
وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إن أعطيت الفطرة قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة» (٤).
وفي «الكافي» رواه في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور عن الصادق عليهالسلام (٥) ، والإبراهيمان مجهولان ، ومع ذلك لا دلالة فيها على مطلوبهم ، كما لا دلالة في
__________________
(١) الرسائل العشر : ٢٠٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٣١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٢) نقل عن ابن الجنيد العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٥ ، المقنعة : ٢٤٩ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٨٠ ، المراسم : ١٣٤ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٢ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.