وربّما يحمل على التقيّة ، لمعارضتها المعتبرة (١) ، واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة ، كما مرّ (٢).
وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكّد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها وفي الخبر : «[و] لا ينقل من أرض إلى أرض» (٣) ، وفي آخر : «ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقا» (٤).
والمشهور : المنع من إعطاء أقلّ من صاع ، وادّعى السيّد عليه الإجماع (٥) إلّا أن يجتمع جماعة لا يتّسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذيّة المؤمن.
وفي المرسل : «لا تعط أحدا أقلّ من رأس مال» (٦) ، وضعّفه في المعتبر ، ثمّ حمله على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب (٧).
ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف ، وفي رواية : «تفرّقها أحبّ إليّ» (٨) ، والأولى اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران ، وترجيح أهل الفضل والعلم كما يستفاد من النصوص (٩).
وأن يدفعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ، ومع الغيبة الفقيه المأمون ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الحديث ١١٨٨٠.
(٢) راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٢٠٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٧.
(٥) الانتصار : ٨٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٢ الحديث ١٢٢٤٢ مع اختلاف يسير.
(٧) المعتبر : ٢ / ٦١٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٢ الحديث ١٢٢٤١.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٩ الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.