أيضا ضعيفة.
ومع ذلك تعارضها صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : «لا» (١).
ورواية يزيد بن فرقد عنه عليهالسلام : «إنّ من يأخذ من الزكاة فليس عليه فطرة» (٢) قال : وقال ابن عمّار : إنّ الصادق عليهالسلام قال : «لا فطرة على من أخذ الزكاة» (٣).
مع إمكان كون المغايرة من قلّة مقدار الفطرة بالقياس إلى زكاة المال ، فتأمّل! ومن هذا تعارف كون مصرفها الفقراء خاصّة ، فالأحوط أن لا يعطى لغير الفقراء والمساكين ، لو لم نقل بكونه أقوى أيضا ، فتأمّل!
قوله : (وجوّز). إلى آخره.
المشهور ؛ عدم الجواز لعمومات الأخبار المانعة من الإحسان لغير الشيعة بالإطعام ونحوه.
وما ورد في الأخبار التي كادت تبلغ التواتر (٤) ، لو لم نقل به من عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المؤمن ، وقد عرفت دخول الفطرة فيها.
وبخصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : «لا ، ولا زكاة الفطرة» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢١ الحديث ١٢١٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠٢ ، الاستبصار : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٢ الحديث ١٢١٢٧ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٢ الحديث ١٢١٢٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الحديث ١١٨٨٠.