ورواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليهالسلام : في أمره بأن يدفع زكاته إلى خصوص الشيعة ، وإن لم يجد الشيعة يصبر سنتين إلى أن قال عليهالسلام : «فإن لم تصب لها أحدا منهم فصرّها صرارا واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (١).
والسند منجبر بالشهرة ، وغيرها ممّا ذكرنا وسنذكر.
وصحيحة ضريس عن المدائني أنّه سأل الباقر عليهالسلام : إنّ لنا زكاة فيمن نضعها؟ قال : «في أهل ولايتك». إلى أن قال : «ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح» (٢).
فإن ما ذكر في مقام العلّة يقتضي العموم ، فتأمّل جدّا!
وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال له : ما تقول في الزكاة ، لمن هي؟ قال : «هي لأصحابك» قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «أعد عليهم». إلى أن قال : فيعطى السّؤال منها شيئا؟ فقال : «لا والله إلّا التراب إلّا أن ترحمه [فإن رحمته] فأعطه كسرة» (٣) الحديث.
والدلالة واضحة من جهة الحصر المذكور ، واستثناء خصوص الكثير.
وفي الصحيح عن محمّد بن عيسى أنّه كتب إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب : «عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٣ الحديث ١١٨٨٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٥ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٢ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٣ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٧ ، الاستبصار : ٢ / ٥١ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦١.