قائمة الکتاب
في زكاة المال
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
215 ـ مفتاح
216 ـ مفتاح
217 ـ مفتاح
218 ـ مفتاح
219 ـ مفتاح
220 ـ مفتاح
221 ـ مفتاح
222 ـ مفتاح
223 ـ مفتاح
224 ـ مفتاح
القول في مقادير ونصبها
225 ـ مفتاح
226 ـ مفتاح
227 ـ مفتاح
228 ـ مفتاح
229 ـ مفتاح
230 ـ مفتاح
231 ـ مفتاح
232 ـ مفتاح
233 ـ مفتاح
القول في مصرفها
234 ـ مفتاح
235 ـ مفتاح
236 ـ مفتاح
القول في إخراجها
237 ـ مفتاح
238 ـ مفتاح
239 ـ مفتاح
240 ـ مفتاح
241 ـ مفتاح
الباب الثاني
في زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه وشرائطها
242 ـ مفتاح
243 ـ مفتاح
244 ـ مفتاح
245 ـ مفتاح
القول في جنسها وقدرها
246 ـ مفتاح
247 ـ مفتاح
القول في وقتها ومصرفها
248 ـ مفتاح
249 ـ مفتاح
[مصرف الفطرة]
٦٢٩
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :648
تحمیل
والدلالة منجبرة بما ذكرنا ، مع أنّ الراوي كان متحيّرا في الجواز وعدمه ، لا الكراهة أو المرجوحية وعدمها ، ولم يسأل إلّا عن الأوّل ، وأراد إزالة حيرته فيه خاصّة.
وعدم مطابقة الجواب للسؤال فيه ما فيه ، فمن قرينة المطابقة يظهر اختيار عدم الجواز في الجواب ، ولذا عدل عليهالسلام عن لفظ «الفطرة» بلفظ «الزكاة».
مع أنّ السائل لم يذكر إلّا الفطرة ، إشارة منه عليهالسلام إلى أنّ الفطرة أيضا زكاة ، ولا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا ، والزكاة غير منحصرة في الفطرة بلا شبهة.
مع أنّ إضافة الفطرة إلى «الكاف» ، ربّما توهم خصوص فطرة المخاطب لا فطرة عياله أيضا ، فإسقاط لفظ «الكاف» أنسب ، بأن يقول : «لا تعطي الفطرة إلّا مؤمنا» فتأمّل!
وبالجملة ؛ بملاحظة جميع ما ذكر يظهر ما ذكرنا ، من أنّه منع ، وأنّ الراوي لم يفهم منه الجواز البتة ، بأنّه زال حيرته بفهم خصوص الجواز.
مع ملاحظة أنّه سأل عن فطرته وفطرة عياله ، هل يجوز أن يعطيها من لم يكن مؤمنا؟ ورأى أنّ المعصوم عليهالسلام بدّل لفظ «الفطرة» بالزكاة ، وغيّر العبارة والاسلوب أيضا ، والزكاة إلى خصوص المخاطب ، وقال : «لا ينبغي» لك ـ مع كونك من الشيعة ـ «أن تعطي زكاتك» إلّا الشيعة ، فتأمّل في جميع ما ذكرناه هنا وسابقا ، فإنّ أخبارهم يكشف بعضها عن بعض فتأمّل!
مع أنّ من قال بالجواز منّا ، إنّما يقول بالجواز مع عدم الشيعة لا مطلقا ، إذ في «الذخيرة» بعد ما نقل عن الأكثر أنّهم منعوا ، قال : وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف (١) ، وأدلّتهم التي استدلّوا بها أيضا
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٠ ، لاحظ! الاستبصار : ٢ / ٥١ ذيل الحديث ١٧٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٢ المبسوط : ١ / ٢٤٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٢٧١.