يقتضي ذلك ، ففي عبارة المصنّف مسامحة ، فعلى ما ذكرنا كيف يجوّز المعصوم عليهالسلام الجواز مطلقا ، وإن وجد المؤمن المستحقّ المحتاج بأن لا يدفع إليه حينئذ ويبقى على احتياجه ، ويختار غير الشيعة عليه ، ويرفع احتياجه ، إذ فيه ما فيه ، سيّما بملاحظة التّشهيدات ، والتهديدات ، والتوبيخات ، والتقريعات في عدم رفع حاجة المؤمن ، بل ورد : أنّ «من باب شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاو. وكلته إلى عمله» (١).
وفي رواية اخرى : «ما آمن بي» (٢).
وورد في الكسوة أشدّ من ذلك وكذا الحال في سائر حوائجه ، فكيف الحال في إعطاء ما قرّر الله لرفع حوائجه لمن لم يؤمن بالله ، ورسوله ، والأئمة عليهمالسلام؟ مع ما ورد في قوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ) (٣) إلى غير ذلك ممّا ورد بالنسبة إلى أهل السنة وغير الشيعة والفسقة والظلمة المنحرفين عن أهل البيت عليهمالسلام غير المتابعين لهم عليهمالسلام ، يحرم أموال شيعتهم على هؤلاء ونحو ذلك.
مع أنّ الكلّ لا يرضون به ، فهذا أيضا مؤيّد آخر لما ذكرناه وسمة الشاهد ، صونا للجواب الصحيح عن الفساد والبطلان رأسا.
قوله : (وفي النصوص). إلى آخره.
هي قويّة مالك الجهني عن الباقر عليهالسلام : عن زكاة الفطرة؟ فقال : «تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت» (٤).
__________________
(١) بحار الأنوار : ٧١ / ٣٨٧ الحديث ١١١.
(٢) بحار الأنوار : ٧١ / ٣٨٧ الحديث ١١٢.
(٣) المجادلة (٥٨) : ٢٢.
(٤) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٩ الحديث ١٢٢٣٤.