والمسلم هنا مرادف المؤمن ، كما هو الوارد في كثير من الأخبار (١) ، موافقا لقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) (٢) وقوله (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ) (٣) الآية والقرينة قوله عليهالسلام : «فإن لم [تجد]». إلى آخره (٤).
وموثّقة الفضيل عن الصادق عليهالسلام قال : «كان جدّي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى» ، قال : وقال الصادق عليهالسلام : «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم [فإن لم تجدهم] ، فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإمام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما رأى» (٥).
وصحيحة محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني علي بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة اخرى ، يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب «يقسّم الفطرة على من حضرها ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقا» (٦).
والجواب عنها أنّها بحسب السند لا تقاوم الدالّ على المنع.
أمّا غير الصحيحة فظاهر ، وأمّا الصحيحة ففيها محمّد بن عيسى ، ففيها نوع توقّف ، فلا تعارض ما ليس فيه توقّف ، ومع ذلك مكاتبة لا تعارض السؤال مشافهة صريحا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٧ الحديث ١١٨٩٧ و ١١٨٩٨ ، ٢٤٧ الحديث ١١٩٤٤ ، ٣٥٩ الحديث ١٢٢٣٤.
(٢) آل عمران (٣) : ١٩.
(٣) آل عمران (٣) : ٨٥.
(٤) مرّ آنفا.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٨ الحديث ٢٦٠ ، الاستبصار : ٢ / ٥١ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٨ الحديث ٢٥٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٧.