أبي عليهالسلام كان يتصدق بالتمر». قلت : فيجعل قيمتها فضّة؟ قال : «لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ» قلت : فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : «تفرّقها أحبّ إليّ» قلت : أفأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : «نعم الجيران أحقّ بها» ، قلت : فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع أو أربعة أصيع قال : «نعم» (١).
ثمّ قال : ويمكن الجمع بين هذه والرواية الاولى ، بحمل هذه على صورة يمكن الجمع بين أن يفرّق ، وأن لا يعطي أقلّ من صاع (٢).
أقول : لم أفهم منها معارضة أصلا ، لأنّ معنى قوله عليهالسلام : «تفرّقها أحبّ إليّ» أنّه يفرّق نفس التمر حتّى يكون أعطى التمر موافقا لما فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما ثبت من الإجماع والأخبار.
ويشهد عليه قوله عليهالسلام بعد ذلك : «لا بأس». إلى آخره ، فتأمّل جدّا!
قوله : (ويجوز). إلى آخره.
لا خلاف كما ادّعاه في «المنتهى» (٣) سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب ، أو دفعه ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب ، صرّح بجميع ذلك فيه.
وروى الكليني والشيخ ـ في الصحيح ـ عن ابن [أبي] عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن يعطي الرجل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٩ الحديث ٢٦٢ ، الاستبصار : ٢ / ٥٢ الحديث ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٩ الحديث ١٢١١٨ ، ٣٥٠ الحديث ١٢٢٠٥.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٧.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤٢ ط. ق.