لكن بما ذكرناه اندفع جميع ما ذكر من العجائب ، بأن يكون مراده فيه أيضا ما ذكرناه في عبارة «المبسوط».
واستدلّ القائلون بعدم الاستثناء ، بعموم الأخبار الدالّة على العشر ونصف العشر (١) ، من دون استثناء للمؤن (٢) ، كصحيحة أبي بصير وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّهما قالا له : هذه الأرض التي تزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك [عليه] ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٣).
قيل : هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء سوى المقاسمة (٤).
أقول : إن اريد من العموم جميع ما ملكه الزارع بعد النصاب ، بأنّ عشر الجميع صار ملك الفقراء ، ففيه أنّه لا نزاع لأحد فيه أصلا ، والمشهور قائلون به قطعا.
نعم ؛ يقولون : إذا صار العشر مال الفقراء مشاعا ، لا جرم يكون المال مشتركا بين المالك والفقراء ، بل الفقراء أيضا مالكون للعشر ، والعشر مالهم ، وإن لم يتعيّنوا كمنافع المفتوح عنوة وغير الحرب ، قبل تقسيم الإمام وغير ذلك.
وكلّ مال مشترك له أحكام مسلّمة ثابتة بالنصوص والإجماع ، مثل أن يكون التلف من الكلّ بالنسبة إلى الحصص ، وكذلك المنفعة ، وكذلك الخسارة ، وغيرها من المؤن ، وغير واحد من الأحكام المذكورة مسلّمة في المقام أيضا ، متّفق
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٤٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٦ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٨ الحديث ١١٨٠٣.
(٤) مدارك الأحكام : ٥ / ١٤٣.