قال شَمِر : وَسَمِعْتُ حِمْيَرِيَّةٌ تقولُ لِكَلِمَةٍ أَعَدْتُها عَلَيْها : قَدْ لَقَطْتَها بالمِلْقَاطِ ، أيْ : كتْبتَها بالقَلَمِ.
أبو عبيدٍ عن الكسائِي : لَقَطْتُ الثَّوْبَ لَقْطاً.
وقال أبو مالكٍ : اللَّقَطَةُ واللَّقَطُ للجَمْعِ ، وهيَ بَقْلَةٌ تَتْبَعُها الدَّوابُّ ؛ لِطيْبهَا ، فَنَأكلها ، وربما انْتَتَفَها الرَّجُلُ فَنَاوَلَها بَعِيْرَه ، وهي بُقُولٌ كَثِيرَةٌ ، يَجْمَعُها : اللّقَط.
(ولُقَاطُ النَخْلِ : ما لُقِطَ ، والمِلْقَطُ : ما لُقِطَ فيهِ.
ولُقَاطَةُ الزَّرْعِ ما لُقِطَ مِنْ حَبِّهِ بَعْدَ حَصَادِهِ. ومن أمثالهم : لِكُلّ ساقِطَةٍ لاقطةٌ ...
وقالَ غَيْرهُ : اللاقِطَةُ : هي ذاتُ الأَطْباقِ الّتي يُقَالُ لها : الفَحِثُ).
طلق : الليث : الطّلْقُ : طَلْقُ المَخَاضِ عِنْدَ الوِلَادَةِ (طَلْقاً) ، وَقَدْ طُلِقَتْ فهي مَطْلوقَةٌ ، وضَرَبَها الطّلْقُ ..
أبو عُبيد عن الكِسَائي : طُلِقَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ طَلْقِ الوِلَادَةِ طَلْقاً.
قالَ أبو عُبَيدٍ : وقالَ أبو عَمْرٍو : طُلِّقَتْ مِنَ الطَّلاقِ ، فَطَلُقَتْ ـ بَضَم اللّامِ ـ.
وأُطْلِقَتِ النَّاقَةُ مِنَ العِقَالِ ، فَطَلَقتْ.
ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ : طَلُقَتْ مِنَ الطَّلاقِ ؛ أَجْوَدُ.
وطَلَقَتْ بفتحِ اللَّامِ ـ جائزٌ وَمِنَ الطَّلقِ : طُلِقَتْ. وكلُّهم يَقُولُ : إِمْرأَةٌ طالِقٌ ، بِغَيْرِ (هَاءٍ).
وأما قول الأعشى :
أيا جارتا بِيني فإِنك طالِقَة
فإن اللَّيث قَالَ : أراد طالِقَة غداً. وقال غيره : قال : طالِقَة على الفعل لأنها يقال لها قد طَلَقَت ، فبني النَّعتَ عَلَى الفِعْلِ.
وقالَ اللّيث : ورجل مِطلاق ومِطْليقٌ أي كثير التَّطْليق للنساء.
واطلقت الناقة من العِقال فَطَلَقَت.
والطالِق من الإِبِلِ الَّتي قد طَلقَتْ في المرعى.
وقال أبو نصر : الطالق التي تَنطَلِق إلى الماء ويقال للتي لا قيد عليها ، وهي طُلق وطالِق أيضاً وطُلُق أكثَرُ ؛ وأنشد : مُعَقَّلات العيس أو طوالِقِ
أي قد طَلَقَت عن العقال فهي طالِق لا تحبَس عن الإبل](١).
وقال أَبو عَمْرو الشّيباني. الطالِقُ مِنَ النُّوقِ. الْتي تَتْرُكها بِصَرارِهَا ، وأَنشَدَ للحُطيئة :
أَقِيمُوا عَلَى المِعزَى بِدَارِ أبِيكُمْ |
تَسُوف الشِّمالُ بَيْنَ صَبْحَي وطالِقِ |
__________________
(١) ما بين المعكوفتين استدراك من «اللسان» (طلق ـ ٨ / ١٨٧ ، ١٨٨) انظر «العين» (٥ / ١٠١).