قال : ودَلَّت سنةُ رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أنَّ الله أَراد بقوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] الأطهارَ ، وذلك أنَّ ابن عمر لمَّا طلَّق امرأَته وهي حائض فاستفتى عمر النبيَّ عليهالسلام فيما فَعَل.
قال : «مُره فليراجعْها ، فإذا طَهُرتْ فليطلّقها ، فتلك العِدّة التي أَمَر اللهُ أَن يطلَّق لها النساء».
ذكر أبو حاتم عن الأصمعي أَنه قال في قول الله جل وعز : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) : جاء هذا على غير قياس. والقياس ثلاثة أَقْرؤ.
قال : ولا يجوز أَن تقول : ثلاثةُ فلوس ، إنما يقال : ثلاثة أفلُس ، فإذا كثرَتْ فهي الفُلوس.
قال : ولا يقال : ثلاثة رجال إنما هي ثلاثة رَجْلَة ، ولا يقال : ثلاثة كِلاب إنما هي ثلاثة أكلُب.
قال أَبو حاتم : والنحويون قالوا في قول الله جلَّ وعزَّ : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) جاء هذا على غير قياس. والقياس ثلاثة أَقْرؤ.
قال : ولا يجوز أَن تقول : ثلاثةُ فلوس ، إنما يقال : ثلاثة أفلُس ، فإذا كثرَتْ فهي الفُلوس.
قال : ولا يقال : ثلاثة رجال إنما هي ثلاثة رَجْلَة ، ولا يقال : ثلاثة كِلاب إنما هي ثلاثة أكلُب.
قال أَبو حاتم : والنحويون قالوا في قول الله جلَّ وعزَّ : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أَراد ثلاثةً من القروء.
وقال أَبو إسحاق الزجاج : أخبرني مَن أثق به يَرفَعه إلى يُونس أن الأقراء عنده تصلحُ للحيض والأطهار.
قال : وذكر أبو عمرو بن العَلاء أن القرء : الوقت ، وهو يَصلح للحَيض ويصلح للطُّهر.
ويقال : هذا قارئ الرِّياح لوقت هُبوبها.
وَأنشد :
شَنِئتُ العَقر عَقر بني شُلَيلٍ |
إِذا هَبّتْ لقارئها الرياحُ |
أي : لوقت هُبوبها وشدة بردها.
قال أَبو إسحاق : والذي عندي في حقيقة هذا أَن القُرءَ في اللغة الجمع ؛ وأَنَّ قولهم : قريتُ الماءِ في الحوض وإِن كان قد أُلزِم الياء فهو جَمَعْتُ ، وقرأْتُ القرآنَ : لفظتُ به مجموعاً ، والقِرْدُ يقرِي ، أي : يجمع ما يأكل في فيه ، فإِنما القَرْء اجتماع الدَّم في الرَّحم ، وذلك إنما يكون في الطُّهر.
قلت : وقد روينا عن الشافعي بالإسناد المتقدّم في هذا الباب نحواً مما قاله أبو إسحاق.
وصح عن عائشة وَابن عمر أنَّهما قالا : الأقراء والقُروء : الأطهار.
وحقق ما قالاه مِن كلام العرب.
قول الأعشى :
مُوَرِّثةٍ عِزّاً وفي الحيّ رِفْعَةً |
لما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوءِ نسائكا |
لأنّ القُروء في هذا البيت الأطهار لا غير ، لأنَّ النِّساء إنما يؤْتَيْن في أطارهنَّ لا في حيضهن فإِنما ضاع بِغَيبته عنهنّ أطهارُهنّ.
وقال أبو عبيد : القُرْء يَصلح للحيض والطُّهْر. قال : وأظنُّه من أقرأتِ النجومُ :