النبي صلّى الله عليه وآله وسلم على أنحاء مختلفة فمنها حديث قتادة عن أبى غلاب يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله عن ابن أبى موسى أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال إذا قرأ الإمام فانصتوا وحديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا فهذان الخبران يوجبان الإنصات عند قراءة الإمام وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا إخبار منه أن من الائتمام بالإمام الإنصات لقراءته وهذا يدل على أنه غير جائز أن ينصت الإمام لقراءة المأموم لأنه لو كان مأمورا بالإنصات له لكان مأمورا بالائتمام به فيصير الإمام مأموما والمأموم إماما في حالة واحدة وهذا فاسد ومنها حديث جابر أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه جماعة عن جابر وفي بعض الألفاظ إذا كان لك إمام فقراءته لك قراءة ومنها حديث عمران بن حصين أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في شرح مختصر الطحاوي * ومنها حديث مالك عن أبى نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وفي بعضها لم يصل إلا وراء الإمام فأخبر أن ترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام لا يوجب نقصانا في الصلاة ولو جاز أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصا فيها كالمفرد وروى مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد منكم آنفا قالوا نعم يا رسول الله قال إنى أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم هل قرأ معى أحد منكم دل ذلك على أن القارئ خلفه أخفى قراءته ولم يجهر بها لأنه لو كان جهر بها لما أقر أهل معى أحد منكم ثم قال إنى أقول مالي أنازع القرآن وفي ذلك دليل على استواء حكم الصلاة التي يجهر فيها والتي تخافت لإخباره أن قراءة المأموم هي الموجبة لمنازعة القرآن وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه من قبل أن ذلك قول الراوي وتأويل منه وليس فيه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فرق بين حال الجهر والإخفاء ومنها حديث يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال كنا نقرأ