السادسة : المركب المزجي إذا ختم بمثل مفاعل ، أو بذي ألف التأنيث كمحاريب مساجد أو عبد بشرى أو عبد حمراء إذا ركبا وسمي به ، ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن المانع فيه حال التسمية التركيب مع العلمية لا الجمع والتأنيث وقد زالت العلمية بالتنكير ، والأصح عند ابن مالك وغيره المنع ؛ لأنه لم ير شيء من هذا النوع مصروفا في كلامهم ، وما لم يمنع إلا مع العلمية صرف منكرا بإجماع لزوال إحدى العلتين.
(ص) مسألة : يصرف الممنوع إذا صغر ، لا مؤنث وأعجمي إلا المرخم ومركب وشبه فعلى ومضارع قبله أو بعده ، ويمنع المصروف به إن أكمل موجبه.
(ش) إذا صغر ما لا ينصرف صرف لزوال سبب المنع بالتصغير كزوال العدل في عمير ، والألف المقصورة في عليق تصغير علقى ، والألف والنون في سريحين تصغير سرحان ، والوزن في شمير تصغير شمر ، وصيغة الجمع في جنيدل تصغير جنادل ، ويستثنى من ذلك المؤنث والعجمي والمركب المزجي وشبه فعلى وهو باب سكران ، وشبه الفعل المضارع كتغلب ويشكر فإنها تبقى على المنع بعد التصغير ؛ لبقاء السبب ، وقولي : «قبله أو بعده» أي : سواء كان شبهه للمضارع سابقا على التصغير كالمثالين المذكورين ، أو عارضا فيه كأجيدل تصغير أجادل ، فإنه بعد التصغير على وزن أبيطر بخلافه قبله ، واحترزنا بالمضارع عن الماضي فإن مشابهته تزول بالتصغير ، وقولي في الأعجمي : «إلا المرخم» أشرت به إلى أن تصغير الترخيم في الأعجمي يقتضي الصرف نحو بريه وسميع في إبراهيم وإسماعيل ؛ لكونه صار على ثلاثة أحرف غير ياء التصغير ، والعجمة لا تؤثر فيما كان كذلك ، نبه عليه أبو حيان.
وقد يكون الاسم منصرفا فإذا صغر منع لحدوث سبب المنع فيه كتوسط مسمى به فإنه مصروف فإذا صغر على تويسط أشبه الفعل فيمنع ، وهند ونحوه إذا صغر دخلته التاء فيتعين فيه المنع بعد أن كان جائزا.
(ص) مسألة : يصرف لتناسب وضرورة ، واستثنى الكوفية أفعل من ، وقوم ذا ألف التأنيث ، قيل : ومطلقا في لغة.
(ش) يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة ، فالأول نحو : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ) [النمل : ٢٢] ، (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) [الإنسان : ٤] ، (وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) [نوح : ٢٣] ، والثاني كقوله :