بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له (٢) بعمومها أو إطلاقها.
وتحقيق القول فيه يستدعي رسم امور :
[الأمر] الأوّل : [الملاك في حجّيّة الإجماع]
أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليهالسلام.
ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليهالسلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا (٣) ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام عقلا من باب اللطف (٤) ، أو عادة (٥) ، أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه عليهالسلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة (٦) ، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ولا الملازمة العاديّة غالبا وعدم العلم بدخول
__________________
ـ القول بحجّيّة الخبر ، ضرورة أنّه على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.
(١) أي : بدليل خاصّ ، لا بدليل عامّ كدليل الانسداد.
(٢) أي : شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للإجماع.
(٣) أي : ومنشأ حصول القطع برأي المعصوم عليهالسلام لمن حكى الإجماع هو علم الحاكي بدخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ، وإن لم يعرفه تفصيلا.
وهذا هو الطريق الأوّل لاستكشاف رأي المعصوم عليهالسلام من الإجماع ، ويسمّى : «الإجماع الدخوليّ».
(٤) توضيحه : أنّه يجب على الله تعالى اللطف بعباده بإرشادهم إلى المصالح وتحذيرهم عن المفاسد. وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليهالسلام. وحينئذ لو كان الحكم المجمع عليه بين الأمّة على خلاف الواقع يجب عليه تحذيرهم عن المفسدة من طريق الإمام المنصوب وإلقاء الخلاف بينهم ، كي لا يستكشف من عدم الخلاف موافقته لرأي الإمام عليهالسلام الذي هو الموافق للواقع.
وهذا الإجماع يسمّى : «الإجماع اللطفيّ». واستند به الشيخ الطوسيّ في عدّة الاصول ٢ : ٦٣٠.
(٥) أي : تكون العادة جارية على استكشاف رأي رئيس القوم من اتّفاق مرءوسيه على رأي.
(٦) المراد من الملازمة الاتفاقيّة هو حصول العلم برأي المعصوم عليهالسلام من الإجماع حدسا.