جنابه عليهالسلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.
كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليهالسلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.
وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليهالسلام وأخذه الفتوى من جنابه عليهالسلام (١) ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء (٢).
الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]
أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليهالسلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب (٣) عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا (٤) صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب (٥).
الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]
أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ (٦) ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك (٧) في زمان الغيبة موهون جدّا(٨).
__________________
(١) وهذا يسمّى : «الإجماع التشرّفيّ».
(٢) منها : التقيّة : ومنها : ما ورد في تكذيب من يدّعي رؤيته عليهالسلام في زمن الغيبة.
(٣) وهو اتّفاق العلماء ، فقال ـ مثلا ـ : «أجمع أصحابنا».
(٤) أي : ولا يخفى اختلاف ألفاظ النقل كاختلاف نقل الإجماع.
(٥) وهو رأي المعصوم عليهالسلام.
(٦) كما في الإجماع الدخوليّ.
(٧) أي : متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.
(٨) لندرة هذا النحو من الإجماع.