ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب (١) وغيره (٢) من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبّر.
تنبيه : [في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ]
لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفيّ وفي بيان الحكم الوضعيّ. فإذا ورد ـ مثلا ـ أنّ البيع سبب وأنّ البيع الكذائيّ سبب ، وعلم أنّ مراده إمّا البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ من التقييد لو كان ظهور دليلة في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد ، بخلاف العكس بإلغاء القيد وحمله على أنّه غالبيّ أو على وجه آخر ، فإنّه على خلاف المتعارف.
تبصرة لا تخلو من تذكرة : [اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة]
وهي : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات (٣) ، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ ، واخرى على العموم الاستيعابيّ ، وثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه ، حسب اقتضاء خصوص
__________________
ـ فلا استحباب له أصلا ، كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ لتأكّد الاستحباب في المقيّد ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].
(١) كأن يقول : «إن افطرت فاعتق» و «إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة».
(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «غيرها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى وحدة السبب لا إلى السبب.
وحقّ العبارة أن يقول : «كما لا يتفاوتان في استظهار اتّحاد التكليف ـ الّذي يوجب التنافي بينهما ـ بين استظهاره من وحدة السبب واستظهاره من غيرها كقرينة حال أو مقال».
(٣) فلا تلازم ثبوت الاستغراق دائما.