فصل
[أدوات العموم]
لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه لغة وشرعا (١) ، كالخصوص (٢) ، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما (٣) ، ضرورة أنّ مثل لفظ «كلّ» وما يرادفه ـ في أيّ لغة كان ـ يخصّه ولا يخصّ الخصوص ولا يعمّه. ولا ينافي اختصاصه به (٤) استعماله في الخصوص عناية بادّعاء أنّه العموم أو بعلاقة العموم والخصوص.
__________________
(١) وقع الخلاف بين الاصوليّين في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟ فيه أقوال :
الأوّل : أنّ للعموم صيغة تخصّه وتدلّ على الشمول. وهذا القول منسوب إلى الشافعيّ وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء العامّة. وذهب إليه الشيخ المفيد وتابعة الشيخ الطوسيّ واختاره كثير من المتأخّرين. راجع الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٢٠٠ ، التذكرة باصول الفقه : ٣٣ ـ ٣٤ ، العدّة ١ : ٢٧٩.
الثاني : أنّه ليس للعموم صيغة تخصّه ، فألفاظ الجمع لا يحمل على العموم إلّا بدليل. وهذا القول منسوب إلى الباقلانيّ والمرجئة. راجع الإحكام ٢ : ٢٠٠ ، المعتمد ١ : ١٩٢ ـ ١٩٨.
الثالث : أنّ ما ذكر من صيغ العموم نحو «كلّ» و «جميع» وغيرهما مشترك بين العامّ والخاصّ. وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعريّ. واختاره السيّد المرتضى. فراجع الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٢٠٠ ، والذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٢٠١.
(٢) أي : كما لا شبهة في أنّ للخصوص صيغة تخصّه كالأعلام الشخصيّة.
(٣) كالمفرد المحلّى باللام ، فإنّه يكون مع العهد للخصوص وبدونه للعموم.
(٤) أي : اختصاص مثل لفظ «كلّ» بالعموم.