(و) في الدعوى (١) الثانية يقول ذي الرمة (٢) :
إذا غير الهجر المحبين لم يكد |
|
رسيس الهوى من حب مية يبرح |
حين أراد بالنفي الداخل على (يكاد) انتفاء قرب رسيس الهوى عن البراح ، أي : الزوال.
فالنفي الداخل على (يكاد) كالنفي الداخل على سائر الأفعال (٣) وهذا (٤) مسلم لكن لا يثبت مدعاه (٥) بمجرد ذلك ما لم يثبت دعواه الأولى.
وقد عرفت وجه القدح فيه وفي تمسكه (٦) عليها.
(والثالث) وهو ما وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل دنو أخذ ، وشروع في الخبر (طفق) بمعنى (٧) : أخذ في الفعل يقال : طفق يطفق كعلم يعلم طفقا وطفوقا وقد
__________________
(١) قوله : (في الدعوى الثانية) لا تقول لم يكد ماض في جب أن يكون للإثبات لأنا نقول جعله إذا مستقبلا وكأن من خطأ ذا الوهمة رأى أنه ماض وكأنه غير ذو الرمة إما لغفلته عن تغيير أن الموصد ولباب اعتراض من القصرين. (عصام).
(٢) الرمة بالضم قطعة من حبل وقد يكسر وبه سمي ذو الرمة وميتة اسم حبيبة ذي الرمة يبرح يزول لم يكد يبرح أبلغ من قوله : (لم يبرح) لأن ذلك نفي لمقاربة الحب عن البراح يصف تمكن الهوى من قلبه فيقول إذا غير الهجر هل المحبة من المودة لم يكد رسيس الهوى من حب هذه الحبيبة يكون قريب الزوال عن قلبي فكيف الزوال. (س).
(٣) فإنه لو كان للثبات لزم إثبات زوال بقايا اللحبة وهو صاف لما أراده. (أيوبي).
(٤) ثم أراد أن يزيف قول القائل بالمذهب الثالث حيث تمسك في الدعوى الأولى بقوله تعالى : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) وفي الدعوى الثانية بقوله : (ذي الرمة) وتخطئتهم عليه فيه فقال : (وهذا ... إلخ). (أيوبي).
(٥) قوله : (مدعاه) وهو أن النفي الداخل على كاد في الماضي للإثبات وفي المستقبل كسائر الأفعال. (وجيه الدين).
(٦) قوله : (في تمسكه) أي : في تمسك الثاني على دعواه حيث أجيب عن التمسك الأول بما أجيب ولم يكن كونه للإثبات بناء على أن استدلاله بقوله : (فَذَبَحُوها) مسلما بذكان في خير المنع لم يثبت به المدعي وحاصله أن القائلين الآخيرين لم يثبت دعواهما ولنا قال المصنف إن كسائر الأفعال مطلقا في الأصح. (محرم).
(٧) أشار بتفسيره بأخذ إلى أن الدنو الذي يسببه الأخذ وإن كان مغاير له بحسب المفهوم لكنه عينه بحسب الوجود فلدا فسروه به. (عبد الحكيم).