واحدة ١ بصغرها ٢ ، وأن ( المعوذتين ) من الرقية ، ليستا من القرآن دخولها في القرآن و قيل : أن جبرئيل عليه السلام علمها رسول الله صلّى الله عليه وآله ٣.
فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و ( لايلاف ) ٤.
وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض ، ولا بأس في النوافل.
فإن أنت تؤم بالناس ، فلا تطول في صلاتك وخفف ، فإذا كنت وحدك فقل ٥ ما شئت فإنها عبادة ٦.
فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس ، ولا تسجد على الحصر المدنية ٧ لأن سيورها من جلود ، ولا تسجد على شعر ، ولا على وبر ولاعلى صوف ، ولا على جلود ، ولاعلى إبريسم ، ولاعلى زجاج ، ولاعلى مايلبس به الانسان ، ولاعلى حديد ، ولاعلى الصفر ، ولاعلى الشبه ٨ ولاالنحاس ، و لاالرصاص ، ولا على آجر ـ يعني المطبوخ ـ ولا على الريش ٩ ، ولا على شيء من
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢ بدون ذكر المعوذتين.
٢ ـ ليس في نسخة « ش ». وهكذا وردت في نسخة « ض » ولعل صحتها « بصقبها » ، صقبت دره : قربت ، وفي الحديث « الجار أحق بصقبة » « الصحاح ـ صقب ـ ١ : ١٦٣ ».
٣ ـ ذكر العلامة المجلسي في البحار ٨٥ : ٤٢ بعد نقله هذا الخبر في بيانه « وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : ١٩٥ : أجمع علماؤنا واكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلهما ، وعن ابن مسعود ، أنهما ليستا من القرآن ، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك.
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢.
٥ ـ في نسخة « ش » : « فثقل ».
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٢.
٧ ـ في نسخة « ض » : « المزينة ».
٨ ـ الشبه : بفتحتين : ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر « مجمع البحرين ٦ : ٣٥٠ ».
٩ ـ أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٧٤ ، عن رسالة أبيه والمقنع : ٢٥.