وقد روي ١ أنه إذا كان عشية الخميس ، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور ، لايكتبون إلاّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر النهار من يوم الجمعة ٢.
واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة ( الجمعة ) في الاُولى ، وفي الثانية ( المنافقون ) ٣ وروي : ( قل هو الله أحد ) ـ واقنت في الثانية قبل الركوع ٤.
والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة ٥ الجمعة في الركعة الاُولى فصحيح ، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين ـ بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ـ ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ٦.
و اقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في ٧ يوم الجمعة ولا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ٨.
وقل بعد العصر سبع مرات : اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين ، بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ٩ ، وإن قرأت ( إنا أنزلناه ) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم ١٠.
و عليكم بالسنن يوم الجمعة ، وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس و اللحية بالخطمي ١١ وأخذ الشارب وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ١٢ فمن
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « نروي ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٥٢٠ ، والكافي٣ : ٤١٦ / ١٣.
٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢ ، ٢٦٨ / ١٢٢٣ ، والمقنع : ٤٥.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٧ ، والكافي ٣ : ٣٣٩ / ٤.
٥ ـ في نسخة « ش » زيادة : « يوم ».
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧.
٧ ـ ليس في نسخة « ش ».
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٠ و ٢٦٨ / ١٢٢٣ و ٢٦٩ / ١٢٢٧ ، والمقنع : ٤٥.
٩ ـ ورد باختلاف يسير في التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٨ ، والكافي ٣ : ٤٢٩ / ٤ ، والسرائر : ٤٧٨.
١٠ ـ ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد : ٦٥.
١١ ـ الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس « الصحاح ـ خطم ـ ٥ : ١٩١٥ ».
١٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٤٥ ، وتفسير القمي ٢ : ٣٦٧.