بين كل تكبيرتين ١.
والقنوت أن تقول : أشهد أن لاإله إلاّ الله ، وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ٢ اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، ( وأهل العفو والمغفرة ) ٣ ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً ومزيداً ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا أرحم الراحمين ٤.
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.
و من لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة ٥.
و صلاة العيدين فريضة ٦ واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلاّ على خمسة : المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) ٧.
و من لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلاجمعة له ، ولاعيد له ٨.
و على من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة ٩.
و روي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبّر في الركعة
__________________
١ ـ المقنع : ٤٦.
٢ ـ في نسخة « ض » زيادة : « صلى الله عليه ».
٣ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٩٠ ، والتهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٤.
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٤٦ ، والكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، والتهذيب٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ من « ومن لم يدرك ... ».
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ و ٢٧٠.
٧ ـ في نسخة « ش » : « والمسافر والصبي ». وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ والكافي : ٣ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ و ١٢٣٣ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ والتهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧.
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٣ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ والتهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦.