الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة ١.
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن ٢.
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة ٣.
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ٤.
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ٥ ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها ٦.
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً ٧ للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ٨.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ٩.
ولايصلّى ١٠ على الجنازة بنعل حذو ١١.
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن ، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة ، وقف
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢١.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١.
٥ ـ المقنع : ٢١ باختلاف يسير.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.
٧ ـ في نسخة « ض » زيادة : « متعمداً ».
٨ ـ ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٥ ، والكافي ٣ : ١٧٨ / ١.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣.
١٠ ـ في نسخة « ش » : « تصل ».
١١ ـ ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار ٨١ : ٣٥٤ ، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين ١ : ٩٧ ».