عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء الاخرة.
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها ١.
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن ٢ رأت بعدها فليس من الحيض ٣.
وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت ٤.
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ٥.
وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض.
وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة ـ فربما كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ٦.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، من « ولاتدخل الحائض المسجد ... » ، والهداية : ٢١ ، من « واذا رأت يوماً أو يومين ... » ، والمقنع : ١٥ ، من « وإن رأت الدم ... ».
٢ ـ في نسخة « ش » : « واذا ».
٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١٥.
٤ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣ ، والهداية : ٢٢.
٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١.
٦ ـ المقنع : ١٥ ، ١٦.