وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ ١ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض ٢.
واعلم أن دم العذرة لايجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة ٣ بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق ٤.
__________________
١ ـ لم يرقأ لم ينقطع. « القاموس المحيط ـ رقاً ـ ١ : ١٦ ».
٢ ـ المقنع : ١٧.
٣ ـ في نسخة « ض » : « الإستحاضة ».
٤ ـ المقنع : ١٦ ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه ١ : ٥٤ ، من « وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم .. ».