وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة ١ فعليك فيه زكاة ٢.
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي ٣ ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ٤.
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب ـ سوى ما ذكرتك ـ زكاة ٥ ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ٦.
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز.
وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته فيكفنونه ، وان لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) ٧ فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.
وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته ٨.
وإن استفاد المعتق مالاً فماله لمن أعتق ، لأنه مشتري بماله ، وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » زيادة : « فإن فررت به من الزكاة ».
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦ ، والمقنع : ٥١.
٣ ـ ليس في نسخة « ض ».
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣ ، والمقنع : ٥٢ ، والهداية : ٤٣.
٥ ـ ليس في نسخة « ش ».
٦ ـ المقنع : ٥١ باختلاف يسير.
٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « من كفن » وما أثبتناه من البحار ٩٦ : ٦٧ / ٣٩.
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣١ ، المقنع : ٥٢ باختلاف يسير.