والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع.
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية ١ ـ وأنت في الطواف ـ فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته ـ بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ـ فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت ، فطف اسبوعا ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة.
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي ٢.
وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فليس عليك شيء ٣.
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) ٤ ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر.
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة.
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة.
وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة.
وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة ٥.
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تنحر مالزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة ٦ قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضاً.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « خمسة » والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار ٩٩ : ٢٠٧ / ٩.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٤ و ١٢٢٥. من « وان نسيت الركعتين ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٤.
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ باختلاف يسير. من « وإن جامعت أهلك ... ».
٦ ـ الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان ٢ : ٢٥٥ ».