علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم ١ وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم ٢.
وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة ٣.
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمراً ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ٤.
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هدياً مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل ٥.
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ٦.
ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة ـ وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ـ ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولاشيء عليه ، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.
وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعى اسبوعاً ، ويلحق رأسه ، ويذبح شاة.
وإن كان دخل مكة مفرداً للحج ، فليس عليه ذبح ولا شيء عليه ٧.
__________________
١ ـ « ودرهم » ليس في نسخة « ض ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٤ / ١١١٧.
٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٨٠ باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٣٣٢ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٥ / ١٥١٢.
٦ ـ مختلف الشيعة : ٣١٨ عن علي بن بابويه.
٧ ـ مختلف الشيعة : ٣١٩ عن علي بن بابويه.