وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم ، وروي أنه يستغفر الله ١.
وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم شاة ٢.
فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرماً ٣.
وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي ، إذا بلغت الميقات ، و تغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام. فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل ، و تطوف البيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، وتقتضي ما عليها من المناسك ٤ وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ٥ ، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة ، وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها ثلاثة أطواف : طواف للمتعة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء.
ومتى لم يطف الرجل طواف النساء ، لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ٦.
ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها ، فإذا طهرت بنت
__________________
١ ـ المقنع : ٨٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٧ ، والمقنع : ٨٣ ، والكافي ٤ : ٤٤١ / ٧.
والتهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٦ ، باختلاف يسير في الألفاظ.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩ ، باختلاف يسير في الألفاظ.
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٨٤.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٢.
٦ ـ مختلف الشيعة : ٢٩١ عن رسالة علي بن بابويه.