عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما ١. فلا تحل له أبداً ، ولايتوارثان : لايرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب.
فإن دعا احدٌ ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه ٢.
وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز ، انه لايرد إليه ٣. فإن مات الأب ورثة الإبن ، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه ٤.
__________________
١ ـ المقنع : ١٢٠.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ ، المقنع : ١٢٠ ، الهداية : ٧٢ باختلاف يسير. من « فإن دعا أحد ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٣.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ ، المقنع : ١٢٠ ، الهداية : ٧٢.